الشريف المرتضى
20
الذريعة إلى أصول الشريعة
ما يجب اجتنابه ، وجب أن « 1 » نشير « 2 » إلى العلم ما هو ، و « 3 » ما يشتبه « 4 » به من الظّنّ ، وما يقتضى كلّ واحد منهما من دلالة أو أمارة بأخصر قول ، فإنّ الجمل « 5 » المعقولة في هذه المواضع « 6 » كافية . فأمّا الأفعال وأحكامها ومراتبها ، فسيجيء « 7 » القول فيه من هذا الكتاب عند الكلام على أفعال النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وكيفيّة دلالتها بإذن اللّه تعالى « 8 » ومشيّته . واعلم أنّ العلم ما اقتضى سكون النّفس . وهذه حالة معقولة يجدها الإنسان من نفسه عند المشاهدات ، ويفرّق فيها « 9 » بين خبر النّبيّ صلى الله عليه وآله بأنّ « 10 » زيدا في الدّار وخبر غيره . غير « 11 » أنّ ما « 12 » هذه حاله ، لا بدّ من كونه اعتقادا يتعلّق بالشّيء على ما هو به . و « 13 » إن لم يجز « 14 » إدخال ذلك في حدّ العلم ، لأنّ الحدّ يجب أن يميّز « 15 » المحدود ، ولا « 16 » يجب أن يذكر في جملة ما يشاركه فيه ما خالفه . ولئن جاز لنا أن
--> ( 1 ) - ج : - ان . ( 2 ) - ب : يشير . ( 3 ) - الف : - و . ( 4 ) - ج : يشبهه . ( 5 ) - ب : الحمل . ( 6 ) - ب وج : هذا الموضع . ( 7 ) - ج : فيجيء . ( 8 ) - ج : - تعالى . ( 9 ) - ب : فيما . ( 10 ) - ب : ان . ( 11 ) - ب وج : - غير . ( 12 ) - ب : + في . ( 13 ) - ب : - و . ( 14 ) - ج : تجز . ( 15 ) - ب : يتميز ، ج : تميز . ( 16 ) - الف : فلا ، ( خ ل ) ، ونيز در ب وج .